Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80771.2019 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات
Principe juridique
- تقدير ما إذا كانت القاعدة الإجرائية المدعى خرقها تدخل ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الأساسية للإجراءات هو معيار حاسم لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم عند التعويل على خرقها.
- لا يكفي مجرّد وجود تتبّع جزائي مرتبط بوثيقة معوّل عليها في النزاع التحكيمي لإبطال حكم التحكيم ما لم يثبت أن مواصلة نظر التحكيم قد ترتّب عنها مساس فعلي بحق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الأطراف.
- لا تقوم حالة الارتباط الموجبة لتعليق النظر في الخصومة التحكيمية إلا إذا كان من شأن البت في النزاع السابق أن يكون له تأثير حتمي على مآل النزاع اللاحق بما يجعل السير فيه دون انتظار مآل الأول إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 13 و 20 من مجلة التحكيم-الفصل 11 منه-الفصل 16 من عقد التسويغ-الفصل 27 من مجلة التحكيم-الصلين 320و 283 من ԧلمجلة الجزائية-الفصل 283 من المجلة الجزائية-الفصل 46 من مجلة التحكيم-الفصل ȱ5 من مجلة الՅرافᘹات المدنية و التجارية-الفصل 9 من!م蘬لة التجكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.