Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80267.2019 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان التفويت في الأصل التجاري عند قيام شركة المحاصة دون تصفية

J P 80267.2019/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. انحلال شركة المحاصة بوفاة أحد الشركاء لا يرتب بذاته زوال آثارها المالية ما لم تتم إجراءات إنهائها بتقديم الحسابات النهائية وتوزيع الأموال والأرباح وتحمل الخسائر طبقاً للنصوص المنظمة للتصفية.
  2. الإقرار المتلقى من قبل قاض يعد إقرارا لا يمكن الرجوع فيه ويصلح سندا لإثبات استمرار العلاقة الناشئة عن شركة المحاصة من حيث التصرّف في مداخيل نشاطها وآثارها المالية.
  3. تفويت أحد الشركاء في أصل تجاري داخل في مكونات شركة المحاصة قبل تصفيتها يرتب بطلان التفويت في حدود حقوق بقية الشركاء أو خلفهم العام لكونه انصب على منابات لا يملك المتفوت وحده التصرف فيها.
  4. أجل التقادم في دعوى إبطال عقد تفويت ينطلق من تاريخ إنشاء الالتزام محل الطعن المتمثل في عقد البيع لا من تاريخ واقعة سابقة لا تتعلق مباشرة بموضوع الإبطال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.