Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23680.2020 بتاريخ 20/01/2021 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في الطلاق على أساس إقامة المطلوب

J P 23680.2020/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. يُسند الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في النزاعات المدنية على أساس إقامة المطلوب بوصفها رابطة واقعية تتضمن عنصرا ماديا وعنصرا معنويا يتمثل في نية الاستقرار، ولا يُستعاض عنها بعناصر عرضية كمكان إبرام عقد الزواج.
  2. لا يجوز تأسيس الاختصاص الدولي على وجود المدعي بتونس أو على معطيات لا تعكس إقامة المطلوب الفعلية، لأن ذلك يفرغ قاعدة إقامة المطلوب من مضمونها ويجعلها خاضعة لإرادة رافع الدعوى.
  3. الاستناد إلى أحكام الاتفاقية الثنائية في غير إطارها أو بتأويل يجاوز مدلولها لا يبرر إقصاء القاعدة الأصلية للاختصاص المباشر المبنية على إقامة المطلوب متى تمسك بها وفق شروطها الموضوعية.
  4. المرحلة الصلحية في الطلاق إجراء وجوبي مستقل، ويجب على المحكمة عند وجود طفل قاصر تكرار الجلسات الصلحية ثلاث مرات قانونا بغض النظر عن حضور المطلوب متى ثبت بلوغ الاستدعاء إليه، وإغفال ذلك يعيب الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م م ت autres décisions
  • الفصل 31 م ا ش autres décisions
  • الفصل 7 م م م ت autres décisions
  • الفصلين 17 و 19 من الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة الاسبانية المتعلقة بالتعاون في المادة المدنية والتجارية وبالاعتراف بالاحكام العدلية وتنفيذها والمؤرخة في 21/09/2001 والمصادق عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2002 autres décisions
  • الفصول 2 و 3 -4 و 10 من م ق د خ autres décisions
  • الفصلين 3 و 4 من م ق دخ autres décisions
  • الفصل 32 من م ا ش autres décisions
  • الفصل 70 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.