Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51852 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بما يمكّن من مراقبة أجل إيداع مستندات التعقيب
Principe juridique
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات رفعه بإيداع ما يثبت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، لكون هذا الإثبات هو الذي يمكّن المحكمة من مراقبة سلامة الإجراءات المرتبطة بميعاد تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب عن خلو ملف الطعن من وثيقة تسلم نسخة الحكم المطعون فيه تعذر التثبت من احترام الأجل القانوني لإيداع مذكرة في مستندات التعقيب، مما يجعل الطعن مخالفا للإجراءات المقررة ويؤدي إلى رفضه شكلا.
- يتحمل محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، واجب تقديم مذكرة في مستندات التعقيب ضمن الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا رتب القانون سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.