Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81729 بتاريخ 21/10/2025 : سريان المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام مانع من إعادة طرح بطلانات الإجراءات
Principe juridique
- مجرد اعتماد محكمة الأصل على نسخ الوقائع الواردة بقرار ختم البحث لا يترتب عنه بطلان الحكم ما لم يثبت تضمّنه مغالطات أو تحريفا من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
- يترتب عن المفعول التطهيري لقرار دائرة الإتهام استقرار الإجراءات الشكلية والأبحاث السابقة على الإحالة متى أتيحت للأطراف فرصة الطعن فيها أمام جهة التحقيق بدرجاتها، فيمتنع إعادة مناقشتها أمام محكمة التعقيب.
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ا ج-الفصول 2 و 4 و من قانون 18-05-1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.