Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78066 بتاريخ 14/10/2019 : تقرير الاختبار لا يناقش لدى محكمة التعقيب متى تحققت محكمة الموضوع من منهجيته واستكملته عند الاقتضاء
قرار تعقيبي عدد 78066 بتاريخ 14/10/2019 : اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار متى راقبت منهجيته واستكملت ما بدا من تعارض بتوضيحات الخبير
Principe juridique
- الاختبار من وسائل البحث والاستقراء التي يندرج الإذن بها أو إعادتها ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل أمام محكمة القانون مجادلة تقديرها لاعتماد نتيجته متى كان قضاؤها معللا.
- يتعين على محكمة الموضوع مراقبة عمل الخبير من حيث التزامه بالمأمورية ومنهجيته وعدم التسليم بنتيجته دون تحقق، ولها عند ظهور تعارض أو نقص أن تستكمله بالاستفسار والتوضيح حتى تتكون قناعتها على أساس ثابت.
- لا موجب لإجراء بحث استحقاقي إضافي لسماع البينة إذا لم يقدم الطاعن ما يدحض ما انتهى إليه تقرير الخبرة بعد استكماله ولم يكن دفعه مؤسسا على الحيازة المكسبة بما يقتضي وسائل إثبات مغايرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.