Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22630.2002 بتاريخ 11/03/2003 : تقدير التشابه المضلل بين علامتين تجاريتين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 22630.2002/200311 mars 2003

Principe juridique

  1. تقدير مدى التشابه بين العلامات التجارية بما يمكن أن يؤدي إلى تضليل الناس يعد من المسائل الواقعية البحتة التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني على تعليل سائغ وله أصل ثابت بالأوراق.
  2. المقارنة بين علامتين للتثبت من التقليد تقوم على الانطباع العام لدى المشتري العادي بحيث يُعتد بأوجه الشبه في العناصر الجوهرية المميزة دون الفوارق الجزئية التي لا تنفي بذاتها خطر الالتباس.
  3. تغيير حرف أو حرفين في الكلمة، سواء في أولها أو وسطها أو آخرها، لا يكفي قانونا وحده لتمييز العلامتين في ذهن المشتري العادي متى ظلت العلامتان متعلقتين بذات المنتوج وكان التشابه من شأنه إحداث احتمال الخلط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد م م م ت-الفصل 18 من الامر الصادر في 6/6/1889-الامر المنقح له والصادر في 10/9/1936-الفقرة الثانية من الفصل 23 من الامر الصادر في 6/6/1889-الفصلين 15 و 16 من الامر المؤرخ في 3 جوان 1889-الفصل 4 من القانون عدد 64 82 لسنة 1982 المؤرخ في 16/8/1982-الفصل 4 من القانون عدد 8266 لسنة 1982-الفصول 90 و 91 و 92 من م ا ع-الفصل 92 (فقرة 2 ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.