Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74713.2019 بتاريخ 22/01/2021 : شمول الصلح لحق التقاضي في تفاقم الضرر عند تضمّنه التزاما صريحا بعدم المطالبة مستقبلا بأي تعويض

J P 74713.2019/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. إذا تضمّن عقد الصلح التزاما صريحا بعدم المطالبة مستقبلا بأي تعويض مهما كان نوعه بخصوص نفس الحادث، فإن هذا الالتزام يمنع إعادة طرح النزاع قضائيا للمطالبة بتعويض لاحق ولو تعلّق الأمر بتفاقم الضرر.
  2. الصلح باعتباره عقدا موضوعا لرفع النزاع بصفة نهائية يرتّب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يُقبل استعمال الدعوى القضائية كوسيلة لنقض ما تم الاتفاق عليه صلحا ما دام العقد قائما ونافذا.
  3. متى ثبت أن محكمة الموضوع استخلصت من عبارات الصلح قصد الطرفين في القطع النهائي للمطالبة بالتعويض عن الحادث، فإن تقديرها يكون مؤسسا قانونا ولا يعيبه ادعاء ضعف التعليل أو مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 وما بعده من قانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 1467 من المجلة المدنية-الفصل 547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.