Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23285.2020 بتاريخ 01/03/2021 : سقوط الحق في تقديم مطلب تسجيل عقار مشمول بأمر مصادقة على التحديد بانقضاء أجل السنتين
Principe juridique
- أجل العامين المقرر بعد نشر أمر المصادقة على التحديد لإقامة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل هو أجل سقوط غير قابل للقطع، وبانقضائه لا تقبل دعوى الاستحقاق سواء رفعت أصليا أو في إطار المعارضة.
- المحكمة ملزمة بإثارة أجل السقوط المتعلق بالتحديد من تلقاء نفسها متى استبان من أوراق الدعوى انطباقه قانونا.
- أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تتمتع بحجية مطلقة تجاه الكافة ولا يمكن مجابهتها إلا بتقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق داخل الآجال القانونية المضبوطة.
- بعد انقضاء آجال السقوط لا يبقى للمتضرر حسن النية إلا دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط التي حددها أمر 18 جوان 1918.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.