Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50664 بتاريخ 03/07/2023 : بطلان تحميل الخصم تبعة عدم خلاص تسبقة الاختبار عند خلو المأمورية من تعيين مقدارها
Principe juridique
- يستوجب القرار القاضي بتعيين خبير تضمين المأمورية بيانا دقيقا لمقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير وتعيين الخصم المطالب بذلك وتحديد أجل إيداع التقرير، وإلا كانت المأمورية مخالفة للمقتضيات الإلزامية المنظمة للاختبار.
- لا يجوز للمحكمة تحميل أحد الخصوم تبعة عدم خلاص تسبقة الاختبار واعتباره متقاعسا عن تنفيذ ما لم يتضمنه نص المأمورية أو الحكم التحضيري من تعيين للتسبقة أو لمقدارها، لأن ذلك يفضي إلى هضم حقوق الدفاع.
- يعد القرار ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس رفض الدعوى على عدم خلاص الخبير في أجرته رغم خلو المأمورية والحكم التحضيري من تحديد التسبقة ومقدارها، بما يجعل النتيجة القضائية مبنية على موجب غير قائم قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 103 من م م م ت-الفصل 105 من م م م ت-الفصل 112 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.