Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم

J P 32895.2022/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
  2. لا يقتضي تطبيق الفصل 154 م م م ت إدخال بقية المحكوم عليهم إذا انحصرت المصلحة والطلبات منذ الطور الأول ضد طرف واحد بوصفه المعني الوحيد بإتمام التصرف، إذ تنتفي عندئذ حالة الحكم غير القابل للتجزئة في نطاق الخصومة الاستئنافية.
  3. اشتراط الكتابة يرد على عقد البيع المتعلق بالعقارات المسجلة دون وعد البيع باعتباره التزاما شخصيا غير ناقل للحقوق العينية، ولا ينهض الدفع بانعدام البيع سببا لإبطال الوعد ما لم يثبت تحوله إلى بيع نهائي مستكمل لشروطه القانونية.
  4. إصدار حكم يقوم مقام العقد في إتمام البيع يفترض وجود محل الالتزام وقت القضاء، فإذا ثبت انتقال ملكية الجزء موضوع الإلزام إلى الغير قبل الحكم تعين اعتبار القضاء بإتمام البيع مخالفا للفصل 64 م ا ع لصدوره على محل غير ممكن قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.