Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64786 بتاريخ 02/10/2018 : تكييف الضمان الوارد بعقد القرض كرهن عيني يمنع إلزام الضامن بالأداء خارج حدود المال المرهون
Principe juridique
- تحديد طبيعة الضمان في عقد القرض يتبع إرادة الطرفين كما تنصرف من عبارات العقد ومقتضياته، ويستخلص ذلك من صريح النصوص الواردة به أو من قواعد التأويل عند الغموض.
- إذا ثبت أن التزام الضامن هو كفالة عينية في شكل رهن، فإن أثره ينحصر في تخصيص المال المرهون لضمان الوفاء ولا ينشئ علاقة مديونية مباشرة تتيح إلزام الضامن بالأداء خارج حدود المال المرهون.
- تأويل فصول العقد يكون بقراءة أحكامه كوحدة واحدة بإعطاء كل فصل المعنى الذي تقتضيه جملة العقد، وعند التعارض يقع العمل بما هو متأخر في نسق الكتابة.
Textes appliqués
- الفصل 565 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصول 1478 و ما بعده من م اع-الفصل 1478 من م اع-الفصل 201 من م ح ع-الفصل 517 من م اع-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.