Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/34141 بتاريخ 04/06/2009 : العنف الزوجي لا يندرج ضمن تأديب الزوجة
Principe juridique
- تقدير الضرر الموجب للطلاق يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومطابق للقانون.
- العلاقة الزوجية تقوم على المعاملة بالمعروف وحسن العشرة وتجنب إلحاق الضرر وفق الفصل 23 م ا ش بعد تنقيح 1993، بما ينفي إضفاء أي مشروعية على العنف باعتباره تأديبا.
- ثبوت العنف يجعل اعتباره غير صالح كسند للطلاق للضرر على أساس كونه تأديبا مخالفة للقانون ويترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 31 م ا ش-الفصل الخامس من الدستور-الفصل السادس منه-الفصل 23 م ا ش-القانون عدد74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.