Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/34141 بتاريخ 04/06/2009 : العنف الزوجي لا يندرج ضمن تأديب الزوجة

J P 2009/34141/20094 juin 2009

Principe juridique

  1. تقدير الضرر الموجب للطلاق يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومطابق للقانون.
  2. العلاقة الزوجية تقوم على المعاملة بالمعروف وحسن العشرة وتجنب إلحاق الضرر وفق الفصل 23 م ا ش بعد تنقيح 1993، بما ينفي إضفاء أي مشروعية على العنف باعتباره تأديبا.
  3. ثبوت العنف يجعل اعتباره غير صالح كسند للطلاق للضرر على أساس كونه تأديبا مخالفة للقانون ويترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 31 م ا ش-الفصل الخامس من الدستور-الفصل السادس منه-الفصل 23 م ا ش-القانون عدد74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.