Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81013.2019 بتاريخ 25/05/2021 : بدء سريان أجل دعوى نقض القسمة القضائية من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه
Principe juridique
- يُفهم أجل العام المقرر لرفع دعوى نقض القسمة على أنه لا يبدأ، في القسمة القضائية، إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه بعد استيفاء الطعون العادية التي تعطل نفاذه.
- يجب تفسير عبارة "تاريخ وقوعها" الواردة في تنظيم نقض القسمة بالاقتران مع شرط باتّية القسمة، بما يجعل القسمة القابلة للنقض هي التي استقرت نهائيا واستنفذت ولاية القاضي عليها.
- لا يستقيم منطقيا وقانونيا انطلاق أجل السقوط للطعن بنقض القسمة قبل انقضاء الآجال القانونية المقررة لمباشرة الطعون التي قد تحول دون استقرار حكم القسمة واكتسابه صفة البتات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.