Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83338 بتاريخ 01/06/2020 : النزاع حول تسيير شركة المحاصة لا يكتسب وصف الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بثبوت الركن المادي للجريمة

J P 83338/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. النزاع الذي ينحصر في تسيير الشركة وتحديد مرابيحها وتوزيعها بين الشركاء يعد نزاعا مدنيا بحتا ويخرج عن مجال التتبع الجزائي ما لم يثبت استيلاء أحد الشركاء على الأموال المشتركة على وجه يحقق أركان الجريمة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.