Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79173 بتاريخ 02/06/2020 : نقض حكم البراءة عند خلوه من التعليل المبرز لأسس نفي الجريمة

J P 79173/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يتضمّن كل حكم بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسّس عليها ولو انتهى إلى البراءة، باعتبار أن التعليل من الشروط الجوهرية لصحّة الحكم.
  2. يجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يناقش قرائن الإدانة والبراءة ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة، حتى يكون الاستنتاج مؤسسا على دلالات قاطعة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون الحكم مستوجباً للنقض إذا اكتفى بإلغاء الإدانة والتصريح بالبراءة دون بيان الأسانيد المعتمدة ودون مواجهة عناصر البراءة بقرائن الإدانة وأدلتها، لما يمثله ذلك من خلوّ من التعليل وخرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.