Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74340/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد تعليل الحكم الشغلي إذا أسس ثبوت المشاركة في الإضراب غير القانوني على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية
Principe juridique
- يكون الحكم الشغلي مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محكمة الدرجة الأولى اعتمادا على أحكام جزائية لم تكن مؤسسا لقضائها أو لم تكن موجودة زمن إصدار الحكم، لأن ذلك يعد تحريفا للوقائع مؤثرا في سلامة النتيجة.
- لا تنهض القائمة الاسمية المسلمة من ممثل المؤجر إلى عدل التنفيذ حجة لإثبات مشاركة الأجراء في الإضراب متى لم تكن جزءا من محضر المعاينة وثبت أنها مجرد معطيات منسوبة إلى الممثل القانوني، إذ لا يعتد بها كوسيلة إثبات قانونية قائمة بذاتها.
- يعد التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بالإحالة العامة إلى محاضر معاينة أو شهادات دون بيان مصدرها ومضمونها وسند تلقيها ومدى حجيتها، لأن ذلك يحول دون مناقشتها ويؤدي إلى هضم حق الدفاع.
- إثبات الإضراب غير القانوني يفترض التثبت من احترام الشروط الإجرائية لممارسة حق الإضراب في إطار نزاع جماعي، وهو ما يستوجب من قاضي الشغل تمحيص المعطيات الفنية التي عهد بها المشرع لأعوان تفقدية الشغل، ثم تقدير باقي الحجج لإثبات هوية المشاركين، مع تكييف الأفعال تعليلا وفق النص القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 174 م ش فقرة ه-الفصل 378 م ش-الفصول 96 و97 م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 13 والفصول 20 وما بعده من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 387 من م ش-الفصل 388 من م ش-الفصل 376 جديد وما بعده من م ش-الفصل 178 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.