Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84781 بتاريخ 02/06/2020 : حجية التعليل في المادة الجزائية تقوم على استناد الإدانة إلى دلالات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي جوهري.
- يعدّ الاعتماد على محضر رسمي مستوفى شكلا وقانونا ومؤسس على معاينات مأموري الضابطة أو الأعوان المختصين سندا كافيا للإسناد الجزائي متى استجمع شروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 155 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.