Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85555 بتاريخ 08/06/2020 : سلامة تعليل حكم عدم سماع الدعوى تستوجب استيعابه لعناصر الملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها تلازمها ضرورة تبرير الرأي القضائي على وجه صحيح بإبراز أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها.
- لا تقبل المطاعن التعقيبية التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.