Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 05/8/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رهين احترام نسب التوزيع القانونية بين المستحقين
Principe juridique
- لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يتسن للخصم مناقشته وللمحكمة بيان موقفها منه إلا إذا كان ماسا بالنظام العام وبالاجراءات الاساسية.
- إثبات الكفالة الفعلية و المسترسلة الموجبة للتعويض عن الضرر الاقتصادي لا يخضع لشرط شكلي معين، ويجوز للمحكمة استنتاجه من الأدلة والقرائن المتوفرة لديها متى لم تكن الحجة من صنع طالبها.
- مخالفة محكمة الموضوع للقواعد الحسابية الوجوبية المنصوص عليها لتوزيع نسب التعويض عن الضرر الاقتصادي بين المستحقين سوية بينهم دون تصويبها رغم إثارة الدفع بشأنها يورث الحكم ضعفا في التعليل يستوجب النقض في هذا الجزء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.