Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68312 بتاريخ 06/03/2020 : انتفاء الخطأ الفادح يوجب التعويض الكامل للمترجل
Principe juridique
- لا يُحرم المترجل من مبدأ التعويض الكامل عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبتت في جانبه صورة الخطأ الفادح الذي يفترض توفر نية إلحاق الضرر بالنفس واستفادته من ملابسات الحادث.
- الضرر المهني قابل للتعويض على أساس مقدرة مهنية مفترضة لكل بالغ سن الرشد ولا يتوقف استحقاقه على إثبات مباشرة نشاط مهني فعلي متى أجاز النص اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب الأجرة الفعلية.
- تعويض العجز المؤقت عن العمل بعنوان الخسارة الفعلية في الدخل يشترط ثبوت دخل فعلي ضائع خلال مدة العجز ولا محل للقضاء به عند ثبوت عدم وجود عمل للمتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.