Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96625 بتاريخ 02/11/2020 : يكون الحكم الاستئنافي مستوجبا للنقض إذا اكتفى بتعليل مقتضب وأهمل تمحيص مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير على وجه الفصل
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
- تبقى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والترجيح بينها قائمة ما دامت تعتمد مستندات صحيحة وتطبق القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يستوجب الحكم النقض إذا أغفل عناصر جوهرية من ملف الدعوى ذات تأثير على وجه الفصل ولم يبيّن موقفه منها تعليلا وتمحيصا بما يجعل قضاؤه متسما بضعف التعليل والخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.