Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71378 بتاريخ 02/06/2020 : لا تقوم حجيّة الإقرار المضمن بحجة رسمية على واقعة البلوغ إلا إذا طعن فيه بالزور
Principe juridique
- الإقرار الصادر ضمن محضر رسمي يعدّ حجة رسمية ملزمة في إثبات ما تضمنه من وقائع، ولا يجوز دحضه أو منازعته بغير طريق الطعن فيه بالزور.
- إغفال المحكمة تنفيذ إجراء تحضيري لا يوجب نقض الحكم متى ثبت أن هذا الإجراء لا تأثير له على أصل الحق ولا على النتيجة القضائية التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
- الخطأ في تسمية من أدّى اليمين، متى ثبت من وثائق الملف أن أداء اليمين تم من الشخص المكلّف بها فعلا وكان ذلك مطابقا لمأموريتها، يعدّ خطأ ماديا لا أثر له على الفصل في أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.