Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31936.2021 بتاريخ 12/10/2021 : حجية الحكم الاستئنافي النهائي القابل للتنفيذ تكرّس قرينة التحوز الكافية لتوفر شرط التأكد في القضاء الاستعجالي
قرار تعقيبي عدد 31936.2021 بتاريخ 12/10/2021 : قيام قرينة التحوز بحكم استئنافي نهائي يبيح لقاضي العجلة الأمر بالأداء دون مساس بالأصل
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص قاضي العجلة إلا إذا تلازم عنصر التأكد مع شرط عدم المساس بالأصل بحيث يمتنع عليه البت في الحقوق المتنازع فيها متى كان الفصل فيها يقتضي تحقيقا موضوعيا يتجاوز ظاهر الوثائق.
- ثبوت علاقة كرائية والتحوز بالمكرى بموجب حكم استئنافي نهائي ينهض قرينة على التسلم والانتفاع تبرر اعتبار امتناع المتسوغ عن خلاص معينات الكراء إخلالا ظاهرا يجيز اتخاذ إجراء وقتي بالأداء دون مساس بأصل الحق.
- الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي نهائي لا ينال من حجيته ولا من قابليته للتنفيذ على معنى القانون ما لم يقع نقضه، ويبقى للمتضرر حق الرجوع بالدرك عند زوال السند التنفيذي لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- الفصول 201 مرافعات و727 م ا ع autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
- مجلة الالتزامات وعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.