Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66796 بتاريخ 01/11/2019 : مطالبة المحكمة بتدارك خطأ مادي في إيداع التقرير لا تمثل خرقا لواجب الحياد
قرار استئنافي عدد 66796 بتاريخ 01/11/2019 : تدخل المحكمة لتدارك الخطأ المادي في وثائق الملف لا يعد خرقا لواجب الحياد
Principe juridique
- لا يعد من قبيل الإخلال بواجب الحياد أن تطلب المحكمة من الخصم استكمال ما يلزم لتدارك خطإ مادي تسرب إلى وثيقة مدلى بها متى كان ذلك الإجراء يندرج في إطار حسن تسيير الدعوى وضمان ارتباط المستند بالملف المعروض.
- مراقبة المحكمة لمدى تعلق التقارير والمستندات بالملفات المنشورة لديها وإلزام الخصم بتصحيح الإحالة الخاطئة على عدد القضية يدخل في صميم وظيفتها القضائية ولا يحول دون الفصل في النزاع على أساس الطلبات المقدمة على الوجه الصحيح.
- رفض الدفع المؤسس على خرق واجب الحياد يكون متعينا متى ثبت أن سبب الإشكال لا يتجاوز خطأ ماديا في إسناد الوثيقة إلى ملف غير ملفها وأن تدخل المحكمة انحصر في إزالة هذا الخطإ دون مساعدة أحد الخصوم في تأسيس دعواه موضوعيا.
- تسلط التخطية بالمال المؤمن يكون وجيها عند خيبة الاستئناف الأصلي وثبوت سلامة الحكم المطعون فيه من المطاعن المثارة بشأن الإجراءات المتخذة لتصحيح الأخطاء المادية بالملف.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.