Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 33919 بتاريخ 05/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

قرار تعقیبی عدد 33919 بتاريخ 05/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي تعليل الحكم والتحقق من عدم وجود سوابق سجن

J P 33919/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة لا يكون صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قرارها تعليلا كافيا يبرز موجب الإحسان بالعقوبة.
  2. يشترط لإعمال تأجيل تنفيذ العقوبة أن تتحقق المحكمة مسبقا من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم في جناية أو جنحة.
  3. قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقوبة دون التأكد من نقاوة السوابق العدلية يعد خرقا وسوء تطبيق للأحكام المنظمة لهذا الإجراء ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.