Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 33919 بتاريخ 05/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
قرار تعقیبی عدد 33919 بتاريخ 05/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي تعليل الحكم والتحقق من عدم وجود سوابق سجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة لا يكون صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قرارها تعليلا كافيا يبرز موجب الإحسان بالعقوبة.
- يشترط لإعمال تأجيل تنفيذ العقوبة أن تتحقق المحكمة مسبقا من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم في جناية أو جنحة.
- قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقوبة دون التأكد من نقاوة السوابق العدلية يعد خرقا وسوء تطبيق للأحكام المنظمة لهذا الإجراء ويوجب النقض.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 245 و 247 من م ج autres décisions
- الفصل 53 بفقرته 12 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.