Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي

J P 1946.2005/200624 janvier 2006

Principe juridique

  1. يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
  2. ينتقل الحق الارتفاقي الثابت بكتب رسمي إلى الخلف الخاص أو العام تبعا لانتقال الملكية، باعتباره من الحقوق التابعة للعقار لا من الالتزامات الشخصية.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بانقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام، لكونه يثير عناصر واقعية وقانونية لأول مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.