Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي
Principe juridique
- يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
- ينتقل الحق الارتفاقي الثابت بكتب رسمي إلى الخلف الخاص أو العام تبعا لانتقال الملكية، باعتباره من الحقوق التابعة للعقار لا من الالتزامات الشخصية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بانقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام، لكونه يثير عناصر واقعية وقانونية لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م اع autres décisions
- الفصل 180 من م ح ع autres décisions
- الفصل 548 من م اع autres décisions
- الفصل 189 من م ح ع autres décisions
- الفصل 241 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.