Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34041 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الشفعة عند عدم تأمين كامل مصاريف العقد ولو كان جزء منها زهيدا

J P 34041/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ في إجراءات الشفعة بأيّ تأويل موسّع لشروطها لأنّها قيد على حرية التصرّف وحالة استثنائية من انتزاع الملكية للمصلحة الخاصة، بما يوجب الالتزام الحرفي بما اشترطه القانون لصحة ممارستها.
  2. يشترط لصحة إجراءات الشفعة أن يكون العرض أو التأمين شاملا لكامل ثمن المبيع ومصاريف العقد، دون تمييز بين المصاريف بحسب ثقلها أو خفّتها أو مقدارها متى كانت مبذولة بمناسبة العقد وضرورية لإنجازه.
  3. لا مجال لتطبيق قواعد التيسير في التأويل عند وضوح النص، إذ يتعين إعمال المعنى الذي تقتضيه عبارة القانون على إطلاقها دون إدخال معايير لا سند لها كمفاضلة المصاريف إلى هامة وتافهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.