Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34809 بتاريخ 02/03/2022 : عدم قيام التعويض عن حكم التسجيل إلا باستظهار الخطإ والضرر بتعليل قائم على تمحيص أسانيد المنتفع بالتسجيل

قرار تعقيبي عدد 34809 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان التعويل على عقد غير مسجل لإثبات الخطأ في التسجيل

J P 34809/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يؤدي حصول وفاة الطاعن بعد إيداع مطلب التعقيب إلى بطلان الطعن متى تم إيداعه داخل الأجل القانوني وكان القيام بالإجراءات اللاحقة دون علم بالوفاة، تأسيسا على نظرية الامر الظاهر وما تفرضه من حماية حسن النية.
  2. يحجر على القاضي تأسيس حكمه على عقد غير مسجل خاضع للتسجيل ما لم يتثبت من سبب عدم التسجيل أو يأذن بإيداعه بكتابة المحكمة لإحالته على قابض المالية قصد تسجيله، وإلا كان القضاء مشوبا بخرق أحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
  3. لا يمكن الاحتجاج بحق عيني مستمد من عقد لم يقع إدراجه بالرسم العقاري متى كان العقار خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، إذ لا يتكون الحق العيني إلا بالترسيم وابتداء من تاريخه.
  4. قيام الحق في التعويض على معنى الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية يقتضي التثبت من تحقق الخطأ المتسرب إلى حكم التسجيل وما ينجر عنه من ضرر مرتبط به مباشرة، ولا يكفي في ذلك اعتماد اختبار لم يطبق حجج المنتفع بالتسجيل ولم يتحر عناصر الخطأ والضرر تحريا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.