Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23246/2020 بتاريخ 30/10/2020 : اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات لا تعد طلبا جديدا أمام الاستئناف
Principe juridique
- القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي توافر عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع وخارجية الحدث بحيث لا يعفى المؤجر من تبعة قطع العلاقة الشغلية إذا ساعد بخطئه أو إخلالاته على وقوع الحدث.
- تقدير قيام القوة القاهرة من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- غرامة الطرد التعسفي يقتضي قضاؤها بيانا صريحا للأسس المعتمدة في احتسابها بما يمكّن الخصوم من مناقشتها وإبداء الدفوع بشأنها وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب وضعيفا في التعليل.
- طلب توجيه اليمين الحاسمة يعد من وسائل الدفاع والإثبات ولا يندرج ضمن الطلبات الجديدة أمام محكمة الدرجة الثانية ويتعين على المحكمة بحثه متى كان من شأنه حسم النزاع وإلا عدّ إغفالها هضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 283 م ا ع autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 14 من م ش autres décisions
- احكام الفصل 283 من م ا ع autres décisions
- الفصل 497 م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 497 م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.