Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93990 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا رغم قيام حائل شرعي يعيق ممارسة حق الدفاع
Principe juridique
- حق التقاضي على درجتين وحق الدفاع يقتضيان تمكين المتقاضي من ممارسة وسائل طعنه في إطار يضمن له الحضور والإنابة متى كان ذلك لازما لصون مصلحته الشرعية في الدفاع.
- قيام حائل شرعي خارج عن إرادة المعترض يمنعه من الحضور يجعل رفض اعتراضه شكلا لعدم الحضور مشوبا بسوء تطبيق القانون متى ترتب عنه المساس بضمانات الدفاع.
- تعليل الأحكام تعليلا سليما يقتضي أن يبنى القضاء على استخلاصات واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 108 من الدستور التونسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.