Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93990 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا رغم قيام حائل شرعي يعيق ممارسة حق الدفاع

J P 93990/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. حق التقاضي على درجتين وحق الدفاع يقتضيان تمكين المتقاضي من ممارسة وسائل طعنه في إطار يضمن له الحضور والإنابة متى كان ذلك لازما لصون مصلحته الشرعية في الدفاع.
  2. قيام حائل شرعي خارج عن إرادة المعترض يمنعه من الحضور يجعل رفض اعتراضه شكلا لعدم الحضور مشوبا بسوء تطبيق القانون متى ترتب عنه المساس بضمانات الدفاع.
  3. تعليل الأحكام تعليلا سليما يقتضي أن يبنى القضاء على استخلاصات واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.