Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35000.2009 بتاريخ 29/04/2010 : رفض إعادة التعقيب في نفس الحكم بعد رفض الطعن شكلا
قرار تعقيبي عدد 35000.2009 بتاريخ 29/04/2010 : رفض إعادة التعقيب بعد سبق رفضه شكلا على نفس الحكم
Principe juridique
- من رفض طعنه في حكم لا يجوز له الطعن من جديد في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
- إبطال محضر الإعلام بالحكم لا يفتح المجال للتعقيب ثانية في الحكم الإستئنافي نفسه متى كان الطعن فيه قد سبق رفضه شكلا.
- قيام الطاعن بإعادة رفع مطلب التعقيب ضد نفس الحكم بعد سبق رفضه شكلا يشكل خرقا لأحكام الفصل 196 م م م ت ويوجب الحكم برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 196 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.