Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35000.2009 بتاريخ 29/04/2010 : رفض إعادة التعقيب في نفس الحكم بعد رفض الطعن شكلا

قرار تعقيبي عدد 35000.2009 بتاريخ 29/04/2010 : رفض إعادة التعقيب بعد سبق رفضه شكلا على نفس الحكم

J P 35000.2009/201029 avril 2010

Principe juridique

  1. من رفض طعنه في حكم لا يجوز له الطعن من جديد في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
  2. إبطال محضر الإعلام بالحكم لا يفتح المجال للتعقيب ثانية في الحكم الإستئنافي نفسه متى كان الطعن فيه قد سبق رفضه شكلا.
  3. قيام الطاعن بإعادة رفع مطلب التعقيب ضد نفس الحكم بعد سبق رفضه شكلا يشكل خرقا لأحكام الفصل 196 م م م ت ويوجب الحكم برفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.