Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51802 بتاريخ 04/06/2018 : لا ينهض التصريح بالدين وحده أساسا لإلزام الدولة بأدائه ما لم يثبت وفق نظام الديون الثابتة
Principe juridique
- تقدير الصفة في التداعي لا ينحصر في تاريخ رفع الدعوى بل يقتضي توفرها وثبوتها في جميع مراحل التقاضي، بما يجعل التعليل الذي يربط صحة الصفة بمرحلة القيام وحدها غير قائم على أساس قانوني سليم.
- إحداث لجنة وطنية للتصرف لا يجعلها بالضرورة معنية بالنزاع ما لم يحلّ نصا محل لجنة المصادرة في ذات الاختصاص أو يتصل موضوع الدعوى بنطاق تدخلها المحدد للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.
- نظام الديون في إطار المصادرة يقوم على تمييز لازم بين التصريح بالدين وتسجيله مع التفريق بين الديون الثابتة والديون غير الثابتة ثم تسديد الديون الثابتة وفق الإجراءات الجاري بها العمل، فلا يكفي مجرد التصريح لإثبات استحقاق الدين أو لإلزام جهة عمومية بأدائه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من مرسوم المصادرة autres décisions
- المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 autres décisions
- الفصل 11 من نفس المرسوم autres décisions
- المرسوم عدد 68 لسنة 2011 والمؤرخ في 14/07/2011 autres décisions
- المــرســوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 autres décisions
- الفصل 7 مطّة ثالثة من مرسوم المذكور autres décisions
- الفصل 10 جديد من المرسوم عدد 47 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.