Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39319 بتاريخ 05/07/2022 : دعوى حق المرور لا تخضع للإحالة الوجوبية على المحكمة العقارية بمجرد وجود مطلب تسجيل اختياري
Principe juridique
- يقتصر نطاق تطبيق أحكام الفصل 331 من م ح ع على الدعاوى الاستحقاقية التي يثير أطرافها نزاعا حول استحقاق العقار، ولا تمتد إلى الدعاوى الحوزية أو الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق متى كان موضوعها غير مؤثر في أصل الملكية.
- لا تتم الإحالة على المحكمة العقارية بصورة آلية بمجرد قيام مطلب تسجيل اختياري، بل يتعين التثبت من وجود علاقة وطيدة وترابط وثيق بين الدعوى المنشورة أمام محاكم الحق العام ومطلب التسجيل بما يفضي إلى احتمال صدور أحكام متعارضة في موضوع واحد.
- يبقى طلب إجراء التحريرات المكتبية من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان رد الطلب معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.