Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25989/2021 بتاريخ 26/02/2021 : تبليغ مستندات التعقيب إلى مقر محام انتهت نيابته لا يحقق شرط التبليغ الموجب لسقوط الطعن
Principe juridique
- ينقضي اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها، فلا يمتد هذا الأثر القانوني إلى طور لاحق إلا إذا تحقق اختيار صريح للمقر المختار وفق ما يقتضيه القانون أو الاتفاق.
- تبليغ مستندات التعقيب إلى محام كان نائبا في الطور الاستئنافي دون ثبوت اختيار ذلك المكتب كمقر مختار يعد مخالفا لمقتضيات التبليغ إلى المقر الأصلي أو المختار، ويترتب عنه عدم استيفاء موجبات إيداع ما يفيد التبليغ في الآجال القانونية.
- جزاء سقوط الطعن المترتب عن الإخلال بموجبات الفصل 185 م م م ت يتعلق بالنظام العام، ويكون التمسك به وجوبيا وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات كلها وجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.