Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79472 بتاريخ 18/11/2019 : حجية الفاتورة المقبولة تقوم بالختم والإمضاء غير المنازع فيهما

J P 79472/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عبء الإثبات زمنيا على نحو يجعل إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، فإذا ثبت وجوده انتقل العبء إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه.
  2. تعد الفاتورات المقبولة من وسائل البينة بالكتابة متى استندت دلالتها مباشرة إلى الواقعة المراد إثباتها، ولا يشترط المشرع لصيغة القبول شكل مخصوص خارج ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصرها.
  3. يعتبر ختم الخصم على الفاتورة وإمضاءه عليها قرينة على قبولها، وتقدير قيام القبول من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الحكم ولا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب.
  4. إذا ثبت اشتغال الذمة بدين بوسيلة تفيد اليقين أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن، بقيت الذمة عامرة إلى أن يثبت المكلف براءتها بالأداء أو الإبراء أو غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.