Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79472 بتاريخ 18/11/2019 : حجية الفاتورة المقبولة تقوم بالختم والإمضاء غير المنازع فيهما
Principe juridique
- يترتب عبء الإثبات زمنيا على نحو يجعل إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، فإذا ثبت وجوده انتقل العبء إلى من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه.
- تعد الفاتورات المقبولة من وسائل البينة بالكتابة متى استندت دلالتها مباشرة إلى الواقعة المراد إثباتها، ولا يشترط المشرع لصيغة القبول شكل مخصوص خارج ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصرها.
- يعتبر ختم الخصم على الفاتورة وإمضاءه عليها قرينة على قبولها، وتقدير قيام القبول من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الحكم ولا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب.
- إذا ثبت اشتغال الذمة بدين بوسيلة تفيد اليقين أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن، بقيت الذمة عامرة إلى أن يثبت المكلف براءتها بالأداء أو الإبراء أو غيره.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 441 و 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 670 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.