Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22939/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل غير مشروع إذا استعمل خارج إطار نزاع شغل جماعي
Principe juridique
- الصد عن العمل هو آلية قانونية مرتبطة حصرا بنزاع شغل جماعي وتخضع لشروط وإجراءات الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
- الإيقاف عن العمل في نطاق الفصل 21 من مجلة الشغل ينصرف إلى الإحالة على البطالة الفنية ويستوجب رأيا مسبقا من لجنة مراقبة الطرد، وكل حرمان من الشغل دون هذا الترخيص يعد مخالفة ترتب وصف الطرد التعسفي وفق الفصل 21-12.
- الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لا تنفي تحقق الطرد ولا تزيل آثاره، ومن يقبل بتنفيذ اتفاق لاحق يعد قبوله قبولا بعلاقة عمل جديدة لا بتدارك واقعة الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش autres décisions
- الفصل 12-21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
- الحكم عدد 240 بتاريخ 12/3/2014 autres décisions
- الفصل 243 م ش autres décisions
- الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 21-3 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر من م ش autres décisions
- احكام الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- احكام الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.