Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22939/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل غير مشروع إذا استعمل خارج إطار نزاع شغل جماعي

J P 22939/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. الصد عن العمل هو آلية قانونية مرتبطة حصرا بنزاع شغل جماعي وتخضع لشروط وإجراءات الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
  2. الإيقاف عن العمل في نطاق الفصل 21 من مجلة الشغل ينصرف إلى الإحالة على البطالة الفنية ويستوجب رأيا مسبقا من لجنة مراقبة الطرد، وكل حرمان من الشغل دون هذا الترخيص يعد مخالفة ترتب وصف الطرد التعسفي وفق الفصل 21-12.
  3. الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لا تنفي تحقق الطرد ولا تزيل آثاره، ومن يقبل بتنفيذ اتفاق لاحق يعد قبوله قبولا بعلاقة عمل جديدة لا بتدارك واقعة الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.