Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80139 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بواجبات الفصل 231 من م ا ج

J P 80139/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا ثبت إخلال نائب الطاعن بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 231 من م ا ج رغم تمكينه من تسلم نسخة الحكم المنتقد وفق الإجراءات المعتمدة من كتابة المحكمة.
  2. توفر ما يفيد قيام كتابة المحكمة بمراسلة نائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم المنتقد وفق إشعار بالاستلام يجعل جزاء السقوط محمولا على الطاعن عند عدم القيام بالإجراءات الواجبة داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 231 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.