Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58195.2018 بتاريخ 29/01/2019 : إيقاف النظر لقيام شكاية جزائية لا يقبل إلا بثبوت جديتها
Principe juridique
- إيقاف النظر في الدعوى المدنية بدعوى وجود شكاية جزائية يقتضي ثبوت طابع الجدية في التشكي بما يقنع المحكمة بضرورة انتظار مآل النزاع الجزائي، وإلا تعيّن رفض الطلب.
- لا يجوز إعادة الاختبار في الطور الاستئنافي إذا لم يقع طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى، اعتبارا للمفعول الانتقالي للاستئناف واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قرارها مبنيا على معطيات ثابتة ومستوفيا لشروط التعليل الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.