Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58195.2018 بتاريخ 29/01/2019 : إيقاف النظر لقيام شكاية جزائية لا يقبل إلا بثبوت جديتها

J P 58195.2018/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. إيقاف النظر في الدعوى المدنية بدعوى وجود شكاية جزائية يقتضي ثبوت طابع الجدية في التشكي بما يقنع المحكمة بضرورة انتظار مآل النزاع الجزائي، وإلا تعيّن رفض الطلب.
  2. لا يجوز إعادة الاختبار في الطور الاستئنافي إذا لم يقع طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى، اعتبارا للمفعول الانتقالي للاستئناف واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قرارها مبنيا على معطيات ثابتة ومستوفيا لشروط التعليل الواقعي والقانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.