Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71227/2024 بتاريخ 04/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه تعذر معها بسط رقابة محكمة القانون

J P 71227/2024/20244 octobre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مرتبط باستكمال شروط قبول الطعن شكلا.
  2. لا يعتمد لدى محكمة التعقيب تقديم نسخة غير تامة ومنقوصة من الحكم المطعون فيه متى حال النقص دون بسط رقابة محكمة القانون على التعليل والأسس التي بُني عليها الحكم، ويُعد ذلك إخلالا بموجبات الإيداع القانونية.
  3. سقوط الطعن إجراء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية، ولا يتوقف تطبيقه على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.