Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35394 بتاريخ 12/01/2021 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تبت على أساس الترسيم بالسجل العقاري

قرار تعقيبي عدد 35394 بتاريخ 12/01/2021 : شغب الشريك في العقار المسجل يتحقق بتجاوز المناب المشاع

J P 35394/202112 janvier 2021

Principe juridique

  1. استئثار أحد الشركاء بالشيء المشترك بما يمنع بقية الشركاء من التصرف في حدود حصصهم يعد شغبا يخول لمن مُنع من الانتفاع أو التصرف طلب رفعه متى ثبت قيام حالة الاشتراك.
  2. في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل لا يعتد بالحوز أو الحيازة مهما طال أمدها، وإنما يعتد بثبوت الحق مرسما بالسجل العقاري وبمدى تجاوز المدعى عليه حدود الحق المرسّم.
  3. إذا كان المدعى عليه شريكا في ملكية العقار المسجل فإن معيار قيام الشغب لا يقوم على مجرد وضع اليد، بل ينحصر في التثبت من حصول تجاوز في المنابات المتملك بها وفق ما يثبته الرسم العقاري.
  4. تقدير محكمة الموضوع للأدلة ومنها الخبرة من مسائل الواقع التي تستقل بها متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.