Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية والاكتفاء بتعليل إجرائي

قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل المترتب عن عدم جواب محكمة الاستئناف على المطاعن الجوهرية

J P 39000.2021/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. اقتصار محكمة الاستئناف على إقرار الحكم الابتدائي اعتمادا على تقاعس الخصم في تنفيذ حكم تحضيري دون الخوض في بقية المطاعن المضمنة بمستندات الاستئناف يجعل حكمها فاقدا للتعليل ويوجب نقضه.
  3. عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل يفرغ التعليل من محتواه ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على سلامة التسبيب وتطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.