Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية والاكتفاء بتعليل إجرائي
قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل المترتب عن عدم جواب محكمة الاستئناف على المطاعن الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اقتصار محكمة الاستئناف على إقرار الحكم الابتدائي اعتمادا على تقاعس الخصم في تنفيذ حكم تحضيري دون الخوض في بقية المطاعن المضمنة بمستندات الاستئناف يجعل حكمها فاقدا للتعليل ويوجب نقضه.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل يفرغ التعليل من محتواه ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على سلامة التسبيب وتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
- الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 273 من م ا ع autres décisions
- الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 298 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 8 من م ا ج autres décisions
- الفصل 4 من م ا ج autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.