Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29330 بتاريخ 22/1/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت أثر الإصابة على النشاط دون اشتراط قيام عمل فعلي
Principe juridique
- طلب إعادة العرض على الفحص الطبي يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يلتزم بالإجابة عنه آليا متى تبيّن له قيام تقرير خبرة صادر عن هيئة مختصة مستند إلى طرق فنية سليمة ولم يثر بشأنه اعتراض جدّي عند إنجازه.
- يستفاد من أحكام احتساب التعويض عن الضرر المهني أن استحقاق هذا التعويض لا يتوقف على إثبات مباشرة المتضرر لنشاط مهني فعلي، وإنما يكفي ثبوت وجود الضرر ودرجة تأثيره على النشاط ضمن التقرير الطبي مع اعتماد قواعد الاحتساب التي تضبطها النصوص بما في ذلك اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم إثبات الدخل.
- سلطة القاضي في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر هي صلاحية قانونية يمارسها وفق مقتضيات الحالة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا بعناصر موضوعية مرتبطة بدرجة الضرر وسن المتضرر وأثر الإصابة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 130 م ت-الفصل 134م ت-الفصلين 134 و 127 م ت-الفصل 138 م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 126 م ت-الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.