Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43323 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة
Principe juridique
- إنّ القواعد القانونية المنظّمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلّق بالنظام العام، بما يجعل المسقطات المقرّرة لعدم احترامها وجوبية ويتعيّن على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- يُحتسب أجل الشهر المتعلّق باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يرسله كاتب المحكمة بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب متى لم يُودِع الطاعن بواسطة محاميه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضده وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.