Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69364 بتاريخ 26/11/2024 : رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي لا يستقيم قبل استكمال ما يحدد الطرف المسؤول عن الضرر

J P 69364/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. عند توجيه الطلب في آن واحد إلى شخص من أشخاص القانون الخاص وإلى الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فإن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على تحديد الطرف الذي تنسب إليه المسؤولية عن الضرر المدعى به.
  2. لا يكون القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي مؤسسا إذا كان ملف الدعوى خاليا مما يمكّن من حسم جهة المسؤولية عن الضرر ولم تأذن المحكمة بما يكفي من الاستقراءات اللازمة لتحديد الطرف المسؤول قبل البت في الاختصاص.
  3. سابقية التقاضي في خصوص التعويض عن ذات الأضرار لا تعفي المحكمة من واجب التحري عن ثبوت المسؤولية وتحديدها قبل ترتيب أثر الاختصاص تجنبا لتواتر أحكام بالرفض لعدم الاختصاص دون حسم موضوع المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972-الفصلين 83 و 481 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.