Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70067 بتاريخ 18/10/2024 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للهفوة الفادحة

قرار تعقيبي عدد 70067 بتاريخ 18/10/2024 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الهفوة الفادحة

J P 70067/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا.
  2. لا ينهض سبب جدي وحقيقي للطرد على مجرد الادعاء بهفوة خطيرة ما لم يقم المؤجر الدليل على تحقق الخطإ ونسبته للأجير بما يرفع التهمة عن دائرة الاحتمال.
  3. الأجر المعتمد لاحتساب المنح والغرامات الشغلية هو الأجر الخام باعتباره الأجر المرجعي المعتمد في خلاص العامل حسب صنفه ودرجته المرتب بها متى استند الحكم إلى ذلك على مقتضى النص القانوني الواجب التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.