Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 77555/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.
  2. يكون التعليل مستوفيا إذا شمل نظر المحكمة كافة عناصر القضية المؤثرة في وجه الفصل وتناولها بالدرس والتقييم والترجيح بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وانتهت إلى النتيجة التي انتهت إليها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.