Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36581.2022 بتاريخ 22/04/2022 : ثبوت الطرد التعسفي ينتفي بقيام دليل معتبر على التخلي الإرادي عن العمل
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية هو معيار موضوعي يرجع لقاضي الشغل استخلاصه من عناصر الإثبات بما له من سلطة في الترجيح بين الأدلة.
- القول بكون الأجير متخليا عن العمل لا ينهض سببا لرفع صبغة التعسف عن الطرد إلا إذا قام دليل يفيد الانقطاع الإرادي عن العمل على وجه جدي ومعتبر قانونا.
- ثبوت تاريخ بداية العلاقة الشغلية واستمراريتها يمكن استخلاصه من الوثائق الصادرة عن المؤجر متى كانت صريحة في المدة وطبيعة العمل بما يرتب آثارها في اكتساب صفة العامل القار.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.