Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36581.2022 بتاريخ 22/04/2022 : ثبوت الطرد التعسفي ينتفي بقيام دليل معتبر على التخلي الإرادي عن العمل

J P 36581.2022/202222 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية هو معيار موضوعي يرجع لقاضي الشغل استخلاصه من عناصر الإثبات بما له من سلطة في الترجيح بين الأدلة.
  2. القول بكون الأجير متخليا عن العمل لا ينهض سببا لرفع صبغة التعسف عن الطرد إلا إذا قام دليل يفيد الانقطاع الإرادي عن العمل على وجه جدي ومعتبر قانونا.
  3. ثبوت تاريخ بداية العلاقة الشغلية واستمراريتها يمكن استخلاصه من الوثائق الصادرة عن المؤجر متى كانت صريحة في المدة وطبيعة العمل بما يرتب آثارها في اكتساب صفة العامل القار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.