Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31764.2021 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط التعقيب شكلا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما

قرار تعقيبي عدد 31764.2021 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند إيداع مذكرة أسباب الطعن خارج الأجل القانوني

J P 31764.2021/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم مذكرة محامي الطاعن في بيان أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة التعقيب شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط التعقيب دون نظر في الأصل.
  2. لا يعتدّ بالنسخة من مذكرة أسباب الطعن إذا كانت غير مؤرخة وغير مختومة من كتابة محكمة التعقيب، لأن الختم والتاريخ هما وسيلة الإثبات المعتمدة قانونا لتحديد حصول الإيداع داخل الأجل.
  3. المسقطات المتعلقة بإجراءات التعقيب وجوبية وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها في نطاق رقابتها الأولية قبل الخوض في موضوع الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 182 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.