Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37216 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن في الحكم العقاري لعدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها النص القانوني لدى كتابة محكمة التعقيب، باعتبار أن الجزاء متعلق بعدم احترام متطلبات شكلية جوهرية حدّدها المشرع على وجه الحصر.
- آجال السقوط إجراء يتعلق بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الأجل القانوني المقرر لاستيفاء موجبات الطعن.
- لا يُقبل الطعن شكلا عند تخلف ما يثبت استكمال موجبات الطعن القانونية داخل الأجل المحدد، لأن احترام الأجل يعد شرطا لازما لنفاذ الحق في ممارسة الطعن وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفقرة 11 من الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.